الميرزا جواد التبريزي
296
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
والجماعة باقية ، والله العالم . سؤال [ 903 ] بناء على فتوى السيد الخوئي ( قدس سرّه ) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة فإذا المكلف لم يعرف الحكم ، وصلى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل ، فهل هناك إشكال في صلاته وحجه ؟ بسمه تعالى : بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة ، والله العالم سؤال [ 904 ] جاء في صراط النجاة ( ج 1 سؤال 260 الطبعة القديمة ) : إذا صلى مأموماً في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالامام ، فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟ فأجاب السيد الخوئي ( قدس سرّه ) : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له ، ولم تعلقوا على الفتوى مما يعني الموافقة وجاء في ( ج 3 سؤال 277 منها ) : إذا صلى في الصف الأول قصراً ولم يتابع بعد إنهاء صلاته فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه فأجاب السيد الخوئي 2 : لا تبطل الصلاة بذلك ، ولم تعلقوا على الفتوى . ولكنكم في ( السؤال رقم 1505 ) أفتيتم بوجوب الانفراد على من علم ببطلان صلاة من بجانبه من جهة الامام ، فهل المورد فيها غير المورد في السؤال الأول ، وعلى كل حال هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة تأثير أو عدم تأثير بطلان الشخص في الصف الأول على من بجانبه الذين يربطهم